كتب- مصطفى عيد:
طرحت وزارة المالية مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد مؤخرا للحوار المجتمعي بعدما نشرته على موقعها الإلكتروني الشهر الماضي من أجل استقبال الملاحظات والاقتراحات بشأنه من أجل مراعاتها قبل إقرار اللائحة بشكل نهائي وأعطت مهلة لذلك حتى بعد غدٍ الأربعاء 10 فبراير.
وخصصت وزارة المالية فصلا كاملا في الباب الثاني من اللائحة عن حقوق الممولين والمكلفين والتي تتضمن التالي:
حقوق الممولين في مشروع لائحة قانون الإجراءات الضريبية الموحد
1- التوعية بأحكام القانون الضريبي من خلال كافة وسائل الإعلام المتاحة المقروءة أو المسموعة أو المرئية، الإلكترونية منها وغير الإلكترونية، وعلى الأخص الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، والموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب، وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي الإلكترونية، والكتيبات الإرشادية وغيرها.
2- الحصول على النماذج والمطبوعات الضريبية المجانية التي تتوافر بمواقع مصلحة الضرائب المختلفة أو تتاح على الإنترنت.
3- اطلاع الممول أو المكلف أو من يمثله قانونا على ملفه الضريبي بناءً على طلب يقدمه إلى المأمورية المختصة وعلى المأمورية تمكينه من هذا الاطلاع خلال 3 أيام عمل على الأكثر من خلال تقديمع الطلب، ويثبت تمام الاطلاع على هذا الطلب المقدم من صاحب الشأن، وللورثة أو المتنازل إليه عن المنشأة حق الاطلاع وفقا للقواعد المقررة قانونا.
4- يشمل حق الاطلاع على الملف الضريبي الاطلاع على بيانات التسجيل ومحاضر المعاينة والمناقشة ومحاضر الأعمال ومذكرة الفحص والاخطارات والنماذج الخاصة بربط وتحصيل الضريبة بما فيها الإخطار بالتنبيه بالأداء ومحاضر الحجز.
5- التزام وحدات مصلحة الضرائب بالرد على كل استفسار يطرحه الممول أو المكلف أو غيرهما عن موقفه الضريبي، ويجوز للمصلحة طلب مستندات أو إيضاحات لتمكينها من هذا الرد، وعلى أن يتم الرد في موعد لا يتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ استيفاء البيانات المطلوبة.
6- الحفاظ على سرية المعلومات الضريبية والفنية الخاصة بالممولين والمكلفين، ولا يجوز إفشاءها إلا حدود المادة 6 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
7- لا يجوز إجراء فحص ضريبي ميداني إلا في حضور الممول أو المكلف أو من يمثله قانونا وذلك بعد إخطاره بميعاد الفحص، وإذا لم يحضر هو أو من ينوب عنه رغم إخطاره يكون للمصلحة القيام بأعمالها بحضور من يكون موجودا في تاريخه، ويستثنى من ذلك حالات الفحص المتعلقة بالتهرب الضريبي.
كما أن هناك حقوقا أخرى تضمنها مشروع اللائحة في غير هذا الفصل، ذكرتها وزارة المالية في بيان لها اليوم تتضمن:
8- السماح للممول بالاطلاع على هوية مأمور الضبطية القضائية.
9- تقديم إخطارات بإضافة فروع أو مخازن أو أنشطة أخرى لأي نشاط صناعي أو تجاري أو مهني أو غيرها مما يُدر إيرادات تخضع للضريبة.
10- الحصول على قرار مُسبق من الإدارة الضريبية في حالة ممارسة أي معاملة ليس لها قواعد ضريبية مُسبقة ولم تكن محددة بالقانون.
11- طلب التصالح في الطعن على أعمال لجان الطعن قبل تحديد جلسة للحكم فيه لإنهاء النزاع صلحًا مع المأمورية المختصة، وذكر أسباب وحيثيات الطعن على نموذج ربط الضريبة.
12- في حالة تقديم طلب استرداد الضريبة المسددة بالخطأ أو الرصيد الدائن، وعدم الرد على هذا الطلب خلال 45 يوما، يتم احتساب عائد على هذه المبالغ المستحقة للممولين بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي مضافًا إليه 2%.
13- تخصيص رقم تسجيل ضريبي موحد لكل ممول أو مكلف يشمل كل أنواع الضرائب الخاضع لها، والالتزام من جميع الأطراف باستخدامه في جميع التعاملات، ويتم إثباته على جميع الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأي مكاتبات أخرى، بما يؤدي إلى تبسيط الإجراءات.
للاطلاع على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد (اضغط هنا)
تعليقات
إرسال تعليق