القائمة الرئيسية

الصفحات

قرار من معيط بإخضاع مطاعم توصيل الطلبات عبر الإنترنت لضريبة القيمة المضافة

 



كتب- مصطفى عيد:

نشرت الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، في عددها أمس، قرار وزير المالية بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 82 لسنة 2017.

وتضمن القرار الجديد لوزير المالية، والذي جاء برقم 285 لسنة 2021 بإضافة بند جديد للحالات المشترط ألا تكون من بينها المحال والمطاعم غير السياحية المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة على المأكولات التي تصنعها أو تبيعها للمستهلك النهائي مباشرة.

ويعني ذلك أن هذه الحالات المستثناة من الإعفاء خاضعة للضريبة، والتي من بينها البند الجديد المضاف والذي يتضمن "المطاعم والمحال التي تقدم خدماتها إلى العملاء من خلال خدمة توصيل الطلبات الواردة عبر مواقعها الإلكترونية".

وتضم الحالات التي ينص عليها القرار الأصلي (رقم 82 لسنة 2017) والذي كان أصدره وزير المالية السابق عمرو الجارحي على 5 حالات مستثناة من هذا الإعفاء وتشمل:

1- المطاعم والمحال الكائنة في المطارات أو المولات التجارية أو الأماكن الأثرية أو الملاهي أو التجمعات السكنية المغلقة.

2- المطاعم والمحال التي تقدم المأكولات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين.

3- المطاعم والمحال التي تكون تابعة أو جزءا من السلاسل أو الفروع العالمية أو المحلية، أو منتفعة بعلامتها أو اسمها التجاري.

4- المطاعم والمحال التي يتضمن سعر الخدمة أو السلعة بها أية مبالغ أخرى كرسم الخدمة أو غيرها.

5- المطاعم والمحال التي تنطبق عليها الشروط والمواصفات الخاصة بالمطاعم والمحال السياحية الصادرة من وزارة السياحة وطبقا للمعاينة التي تتم من خلال اللجنة المشتركة التي يصدر بتشكيلها قرار من وزيري المالية والسياحة.

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات